السيد محمد الصدر

17

مناسك الحج

( مسألة 27 ) : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب . ( مسألة 28 ) : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدار من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج . وأما إذا كان المال مما لا يملك أو لا يجب تملكه كحق الإمام وخراج الأرض المفتوحة عنوة فوجوب الحج به مبني على الاحتياط . وإذا حج به وملك مالًا آخر فالأحوط له الحج به أيضاً . ( مسألة 29 ) : لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً ، فلو صالحه شخص بما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج ، وكذلك الحال في موارد الهبة والجائزة . ( مسألة 30 ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه ، نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك .